قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.