المادة 4
تشمل ملفات الترشح مايأتي :
I - طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنة ، -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 6 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية 7 نسخ مطابقة للاصل من الشاهدة ،
8 - عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، -9 شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية .