المادة 9
تحدّد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، حسب ما يأتي :
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.