المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : سنة واحدة.
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 قانون أملاك الدولة 3 الخبرة 4 الإشهار العقاري 5 مسح الأراضي 6 القانون المدني/ الإجراءات المدنية 7 القانون الإداري / المنازعات الإدارية 8 المحاسبة العامة 9 المالية العامة 10 المحاسبة العمومية 11 تقنيات حفظ مسح الأراضي 12 الجدول العام (جرد المنقولات) 13 التحصيل 14 الرقابة وتقنية المراقبة 15 التحرير الإداري 16 المصطلحات 17 أخلاقيات المهنة/ تشريع العمل 18 إعلام آلي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2
- 3 سا 00 2
- 3 سا 00 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30-1 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30 1 سا 30 2 28 سا 30 27 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.
يونيو سنة م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب مدة التكوين : سنتان .(2) السنة الأولى :
1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا.
الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 التحرير الإداري 3 مدخل لدراسة القانون/ القانون المدني 4 القانون الدستوري/ القانون الإداري 5 مدخل إلى قانون أملاك الدولة 6 المالية العامة/ التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 7 المحاسبة العامة/ المحاسبة العمومية 8 إعلام آلي 9 تشريع العمل/ أخلاقيات المهنة 10 المصطلحات مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : أربعة (4) أسابيع أملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 1 سا 30 3 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30-1 24 سا 00 21 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر .
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة، تقنيات عمليات أملاك الدولة 2 الخبرة وتقنيات التقييمات 3 الإشهار العقاري 4 المنازعات الإدارية 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 تقنيات التحقيق العقاري 7 تحصيل منتوجات أملاك الدولة 8 الجدول العام 9 تسيير المحافظة العقارية 10 تقنيات حفظ مسح الأراضي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 24 سا 00 24 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.
برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنتان(2).
السنة الأولى :
1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا.
الرقم الوحدة 1 الطبوغرافيا 2 الرياضيات 3 تضليع 4 التسوية 5 مسح باللويحة 6 علم القياس بالتكيومتر 7 التحقيق والتحديد مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : : أربعة (4) أسابيع يونيو سنة م الملحق 3 للالتحاق برتبة مراقب لمسح الأراضي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 15 3 2 سا 00 2 4 سا 15 4 2 سا 00 2 2 سا 00 2 4 سا 15 4 4 سا 00 3 22 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي.
السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 تثليث مسح الأراضي 2 القانون المدني (الملكية) 3 إعداد مسح الأراضي العام 4 محافظة مسح الأراضي 5 رسم المخططات والرسم بواسطة الإعلام الآلي 6 التصوير القياسي - فتوغرامتري مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 7 سا 30 5 1 سا 15 1 7 سا 30 3 2 سا 00 3 2 سا 00 2 1 سا 30 3 21 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار وزاري م شترك م ؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1434 ال م وافق 23 سبتمبر سن ة 2013، ي ع دل ال قرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 18 صفر عام 1433 ال موافق 12 ي ن اي رسنة 2012، ال ذي يح دّد ك يف يات ت ن ظيم ال تك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتض مّن تع ي ين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها و سيرها،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تعدل المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : تضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
- (بدون تغيير)،
- المدرسة الوطنية للجمارك و معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ."
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام وبتفويض منه للحكومة المدير العام وبتفويض منه للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرخ في 7 ج مادى الأولى عام 1434 ال موافق 20 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وك ال ة الإع لام الآلي ل لم ال ي ة العمومية.