المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 30 و 41 و 76 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
1 - شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري : * سلك المفتشين :
- رتبة مفتش مركزي، * سلك المراقبين :
- رتبة مراقب.
2 - شعبة مسح الأراضي : * سلك مراقبي مسح الأراضي :
- رتبة مراقب مسح الأراضي.