قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة 15
يشترط، للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي، حصول المتربص على معدل عام سنوي يفوق أو يساوي 10 من 20 دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية كل علامة أقل من 6 / .20