قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العليا المذكورة في المواد من 2 إلى 4 أعلاه، من الأجر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القاعدي المرتبط بالمنصب العالي المشغول والتي يضاف حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 إليها تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة أكتوبر سنة .2006 الأصلية والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية المعمول به.