قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة
المادة 5
يستفيد العمال المعينون في المناصب شروط التعيين طريقة التعيين
- مساعد إداري رئيسي له ثلاث ( 3 ) مقرر مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المركز
- مساعد إداري له أربع ( 4 ) سنوات الجامعي أقدمية بهذه الصفة.