المادة 4
ترتب المناصب العليا الأخرى لمعهد المركز الجامعي 31 يناير سنة 2007 م شروط التعيين طريقة التعيين
- محافظ المكتبات الجامعية مثبت. مقرر مدير المركز
- ملحق بالمكتبات الجامعية له ثلاث الجامعي ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة المركز الجامعي أو أربع ( 4 ) سنوات أقدمية عامة.
- مساعد إداري رئيسي له أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير أو موظف من رتبة معادلة له المركز الجامعي ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- ملحق بالمكتبات أو متصرف مقرر مدير إداري له ث لاث ( 3 ) سنوات المركز الجامعي أقدمية بهذه الصفة في المكتبات.
طبقا للجدولة المتحصل عليها بتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس مصلحة بالقسم 16 1 482 14 4 416