قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الصنيانة بوزارة الثلاثاء ، 2273 الاشغال العمومية. 230
المادة 3
يجب أن ترسل ملفات الترشح المحتوية على الأوراق الآتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد الجزائي :
1 - طلب المشاركة في المسابقة المهنية شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها من سنة، قرار التعيين في سلك الاشغال العمومية والبناء محضر تنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحريين الوطني .