قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الصنيانة بوزارة الثلاثاء ، 2273 الاشغال العمومية. 230
المادة 11
يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به . العمل