قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة 5
تخضع إعانات الدولة الممنوحة من طرف الصندوق لرقابة الأجهزة المؤهلة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م