قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة 4
يخضع منح دعم الدولة المقدم من طرف الصندوق، بعنوان تعويض الملفات المقدمة للقيام مسبقا بالعمليات المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل.