قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".