قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.