المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الديوان الوطني للإشارة البحرية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المهندسون في السكن والعمران 5 المهندسون المعماريون 1 التقنيون في السكن والعمران 5