قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة السفر الدراسية للتلاميذ الخريجين من المعهد الفلاحي بالجزائر للاعوام الدراسية 1963 1966 1275
المادة 3
يكلف مدير الإدارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والمراقبة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام أحمد بوضربة اسماعيل محروق وزارة الأنباء