قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة السفر الدراسية للتلاميذ الخريجين من المعهد الفلاحي بالجزائر للاعوام الدراسية 1963 1966 1275
المادة الأولى
يخصص للتلاميذ الذين نجحوا في يونيو سنة 1966 بمتحان التخرج من المعهد الفلاحي الجزائرى منحة السفر الدراسية للبلاد الاجنبية مقدارها ستمائة دينار جزائري .