قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-595
المادة الأولى
يوزع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب المعدلات الآتية : 50 ٪ - لصالح الاطفال المستفيدين من المساعدة وحماية الطفولة ، 20 ٪ - لصالح المسنين والعجز وذوى العاهات المزمنة ،
30 - لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين .