قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-595
المادة 12
تلحق الحصص المطابقة بميزانية وزارة الصحة العمومية عن طريق صندوق المساعدة بالابواب والمواد التالية : 03-46 - المادة 2 - الاطفال المستفيدون من المساعدة وحماية الطفولة ، 04-46 - المادة 2 العمل لصالح المكفوفين والعجز وذوى العاهات المزمنة ، 105-46 المادة . الحماية الاجتماعية للمكفوفين |