هذا النص

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

قرار وزاري مشترك · 9 جانفي سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.