قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 2
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل.