المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2)) 1 + 2 (الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 26 عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع 65 26 26 1 200 8 1 200 24 1 200 5 2 219 4 3 240 3 5 288 17 5 288 4 7 348 91 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م