قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه
المادة 8
ينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمّن دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.