قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه
المادة 3
يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد ف يه، على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوح ة للتك وين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- ق ائم ة المت رشحين والموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.