قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية
المادة 2
تقسم بلديات التراب الوطني إلى ثلاث مناطق :
منطقة الشمال، منطقة الهضاب العليا والسهوب، ومنطقة الجنوب، طبقا للملحق الأول بهذا القرار.
تقسم كل منطقة إلى ثلاث (3) مناطق فرعية كما يأتي :
– المنطقة الفرعية 1 : البلدية مقر الولاية،
– المنطقة الفرعية 2 : البلدية مقر الدائرة،
– المنطقة الفرعية 3 : باقي البلديات.