الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
يجب أن تربط الكلاب وتكمم وتحبس القطط في الأقاليم التي يشملها قرار الوالي والمتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب.
ويلقى القبض على الكلاب والقطط التائهة وتنقل إلى المحشر بطلب من رئيس المجلس الشعبي . البلدي وتقتل القطط والكلاب فورا بعد مرور 48 ساعة.
وخلال هذا الأجل يمكن أن تعاد إلى أصحابها بناء على الاستظهار بشهادة تلقيح صالحة ضد داء الكلب تبين أوصاف الحيوان بدقة.
ويتم في عين المكان القضاء على الكلاب والقطط التائهة التي يستحيل أو يكون القبض عليها خطيرا.