قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن تقتل الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء من أجل الاستهلاك بشرط أن يتم ذلك في أجل يتراوح ما بين 48 ساعة و 8 أيام بعد إصابتها بالداء، وبشرط عدم انتمائها إلى قطيع تأكدت إصابته بداء الكلب منذ أقل من ستة (6) أشهر .