قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
لا يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة المشبوهة أو المصابة بالداء التي رخص لمالكها الاحتفاظ بها موضوع أية معاملة بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، ولا يمكن نقلها خارج المباني والساحات والزراب والمراعي دون رخصة من المفتش البيطري في الولاية إلا لقتلها إذا كان ذلك مطلوبا.