قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
في حالة إيجاد الحيوان المشبوه أو المصاب بداء الكلب ميتا أو مقتولا، خلال فترة الوضع تحت الرقابة، ترسل الجنّة أو الرأس إلى مخبر معتمد لإجراء التشخيص.
ويكون الطبيب البيطري هو المؤهل الوحيد لأخذ عينات من أجل تشخيص داء الكلب، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية.