قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 31
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية أحمد بن بيتور والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح 10 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية وزارة النقل