قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 30
إذا كان الحيوان الذي عض أو خلب شخصا ما، مصابا بداء الكلب، وجب وضعه تحت الملاحظة وعزله وتقييده وإن استحال ذلك يقتل فورا.