قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
إذا أثبت تشخيص مخبر معتمد أو طبيب بيطري إصابة حيوان بداء الكلب في إقليم محدد حسب المستلزمات أمكن الوالي أن يعلن فورا ذلك الإقليم منطقة مصابة بالداء المذكور .
ويعلق قرار الوالي، المتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب، في كل المجالس الشعبية البلدية وفي الأماكن العمومية بالمنطقة المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحدّد وزير الفلاحة أي تدبير يراه ضروريا أو يطلب من الولاة القيام بذلك، عندما يكون انتشار الداء طاغيا.