قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 29
يجب أن يسارع إلى إعلام السلطة المكلفة بالشرطة والمراقب البيطري في الولاية والطبيب البيطري الذي يراقب الحيوان بعدم تقديم الحيوان في الآجال المحددة في المادة 27 أعلاه، وبفقدانه.
وإذا وقع اشتباه في داء الكلب يبقى الحيوان تحت الملاحظة معزولا ومقيدا وإن استحال ذلك يقتل فورا.