الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 28
يقدم مالك الحيوان الموضوع تحت الرقابة أو حائزه ثلاث مرات إلى الطبيب البيطري نفسه أو خلفه.
يجرى الفحص الأول في الساعات التي تلي العض والثاني بعد مرور سبعة ( 7 ) أيام بعد ذلك العض أو الخلب أما الثالث، فيكون بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد العض والخلب.
وفي غياب أعراض تدل على وجود داء الكلب، يسلّم الطبيب البيطري الملتمس رأيه عقب كل فحص من الفحصين الأولين شهادة مؤقتة تثبت أن الحيوان لم يظهر عليه خلال الفحص أي عارض يشتبه فيه من أعراض داء الكلب.
وإثر الفحص الثالث، وبعد مرور خمسة عشر
(15) يوما على العض أو الخلب، يحرر الطبيب البيطري شهادة تثبت أن الحيوان الموضوع تحت الرقابة لم يظهر عليه، في أي وقت عارض من عوارض داء الكلب.