الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 27
عندما يعض أو يخلب حيوان ملقح أو غير ملقح من داء الكلب، شخصا ما ، يوضع الحيوان بطلب من مالكه وعلى نفقته تحت رقابة طبيب بيطري مدة خمسة عشر 15 يوما ابتداء من اليوم الذي وقع فيه العض أو الخلب.
إذا كان المالك مجهولا أو لم يستجب للإعذار الموجه إليه، فإنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي يأمر تلقائيا بإجراء هذه الرقابة من خلال نقل الحيوان إلى المحشر .
ولا يمكن مالكه أو حارسه أن يستغني عنه خلال مدة الرقابة أو يقتله دون رخصة من المصالح البيطرية.