قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الرابع — تلقيح الحيوانات الأليفة من داء الكلب
المادة 25
يلتزم مالك الكلاب أو القطط، بعد كل تلقيح من داء الكلب، بتسجيل الشهادة التي يسلّمها له الطبيب البيطري الملقح في مكتب الصحة البلدي وإلا في المصالح المختصة بالمجلس الشعبي البلدي التابع له مقر سكناه .