قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الرابع — تلقيح الحيوانات الأليفة من داء الكلب
المادة 24
لا يمكن أن تستعمل في التلقيح إلا اللقاحات التي يعتمدها وزير الفلاحة.