قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الرابع — تلقيح الحيوانات الأليفة من داء الكلب
المادة 23
لا يمكن أن يقوم بالتلقيح من داء الكلب إلا الطبيب البيطري ويترتب على ذلك إعداد شهادة التلقيح من داء الكلب، يحدد وزير الفلاحة نموذجها .