قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثالث — مكافحة الحيوانات التائهة
المادة 21
يجب أن يحمل كل كلب مطلق أو مقيد يسير في الطرق العامة طوقا عليه اسم مالكه وعنوانه.