الباب الثالث — مكافحة الحيوانات التائهة
المادة 20
يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يتخذوا كل الترتيبات التي من شأنها أن تمنع شرود الكلاب والقطط.
كما يمكنهم أن يأمروا بربط الكلاب والقطط وتكميم الكلاب.
كما يجب أن يأمروا بنقل الكلاب والقطط التائهة في الطرق العامة وفي الحقول أو الغابات إلى المحشر وتقتل إذا لم يعرف صاحبها أو لم يطلبها، ويتم قتلها عقب مرور أربعة أيام بعد القبض عليها. وفي حالة تحديد هوية الحيوان عن طريق مطوق يحمل اسم مالكه وعنوانه يؤجل القتل حتى مرور ثمانية ( 8 ) أيام.