قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
داء الكلب على اختلاف أنواعه مرض معد يستوجب التصريح به وتطبيق التدابير الصحية الخاصة المحددة أدناه.. 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية