الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 19
تخضع الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء التي استفاد أصحابها الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بها لرقابة الطبيب البيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.
ويتفقدها هذا الطبيب المعني في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة على نفقة مالكها.
وإذا لم يظهر أي عرض من أعراض داء الكلب عليها خلال هذه المدة ترفع الرقابة.
غير أنه يجب على المالك أن يلتزم بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة ( 9 ) أشهر .