قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 18
يمكن أن تمنح الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالحيوانات آكلة الأعشاب الأليفة المصابة بداء الكلب :
1 ) الحيوانات الملقحة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا القرار،
2 ) الحيوانات غير الملقحة، إذا كان قتلها يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.