قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 17
يجب على مالك الحيوانات آكلة الأعشاب تقديم طلب إلى المفتش البيطري في الولاية للحصول على الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بحيوان أكل الأعشاب عضه أو خلبه حيوان آخر مصاب بداء الكلب.
ويصرح المالك، في هذا الطلب بتحمل كامل المسؤولية التي تترتب على النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بهذا الحيوان.