قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 16
يجب أن يقدم الحيوان أو جثته فورا، إلى البيطري المكلّف برقابته إذا ظهر عليه أي 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية عارض من أعراض المرض أو الموت كيفما كان السبب في ذلك خلال الأشهر الثلاثة التي يخضع فيها للرقابة كما يجب أن يعلم البيطري بفقدانه.