قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 15
ترفع الرقابة في نهاية الشهر الثالث إذا لم يظهر أي عارض من أعراض داء الكلب.
غير أنه يتعين على المالك الالتزام كتابيا بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة أشهر أخرى.