قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 14
يوضع الكلب المصاب بداء الكلب الذي يستفيد صاحبه رخصة استثنائية للاحتفاظ به تحت رقابة طبيب بيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر، ويتفقده البيطري في نهاية كل شهر من أشهر الرقابة على نفقة المالك.