قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 13
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القرار، يجب أن يعاد تلقيح الكلب المصاب بداء الكلب من أجل الاحتفاظ به قبل مرور خمسة أيام على الأكثر من تاريخ وقوع الإصابة.
وتصحب شهادة إعادة التلقيح من داء الكلب التي يسلمها البيطري الملقح طلب الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالكلب.