قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 12
يجب على المالك أن يدعم طلبه بشهادة تلقيح تطابق النموذج الذي حدده وزير الفلاحة والمتضمن تعريف الحيوان.
وليكون هذا صحيحا يجب أن يتم التلقيح، يوم الإصابة في الحالتين الآتيتين :
أن يكون التلقيح الأولي منذ أكثر من شهر وأقل من سنة أن يعاد التلقيح قبل مرور سنة.